2024/12/31
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  رَسُولَ اللَّهِ  فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ? فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  رَسُولَ اللَّهِ  فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ? فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (6698)، ومسلم (638).



فقه الحديث:

مسألة: قضاء النذر عن الميت([1]):

لا خلاف بين العلماء أن الميت إذا ترك مالًا، وكان نذره في مالٍ؛ أنه يجب الوفاء بنذره قبل تقسيم التركة.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يقدم على ديون الآدميين، فدين الله أحق بالقضاء.

أما إذا لم يترك مالًا؛ فلا يجب على أقاربه أن يقضوا نذره، ولكن يستحب لهم ذلك، فقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ، فلو وجب عليهم لتحملوا وزر غيرهم، ولأن الوارث لم يلتزم به حتى يكون لازمًا عليه، لكنه يستحب للأمر بقضاء النذر عن الميت، فقد قال النبي H لسعد بن عبادة I: «اقْضِهِ عَنْهَا» أي: عن أمه. وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح.

ومذهب الظاهرية: أنه يجب عليهم القضاء، فالأمر يقتضي الوجوب.

وأما إذا كان نذره في غير مال، وهي الأعمال البدنية كالصيام والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن؛ فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية: أنه لا يقضى عنه، واستثنى الشافعية في قول الصيام، وحملوا حديث سعد على الحقوق المالية، أو على الصيام عند الشافعية في قول.

ومذهب الظاهرية، والمشهور عند الحنابلة: أنه يقضي نذر الميت في الحقوق البدنية كالمالية؛ للعموم في حديث سعد بن عبادة، وهو وإن لم يصح عن الحي؛ إلا أنه يصح عن الميت؛ لأدلة، وهو الأقرب.

 

([1]) المحلى مسألة (1123، 1764)، الاستذكار (15/16)، شرح مسلم (11/81)، المغني (13/655)، فتح الباري (13/444).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1312