2024/12/31
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث عمرو بن العاص I: رواه البخاري (7352)، ومسلم (1716).

فقه الحديث:

مسألة: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ([1]):

لا خلاف بين العلماء أن القاضي إذا كان أهلًا للقضاء وبذل وسعه في القضية، فأخطأ في الحكم؛ أنه لا يأثم، بل له أجر على تعبه وما بذله من الجهد، وقد قال H: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ -بذل ما بوسعه في حل القضية- فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ أي: على اجتهاده وما بذله ».

واتفق العلماء على أن حكمه هذا إذا خالف نصًّا شرعيًّا أو إجماعًا قطعيًّا، أنه يجب نقضه، ولا يجوز إمضاؤه، فقد قال تعالى: ﴿ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ [المائ‍دة: ٤٨]، وقال: ﴿ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ [ص: ٢٦].

والأقرب الذي عليه جمهور العلماء: أن حكمه ينقض أيضًا - إذا خالف قياسًا جليًّا، فإن القياس من الأدلة الشرعية المعتبرة، مثلًا: نص الشرع على تحريم بيع الرطب بالتمر؛ لأن الرطب إذا يبس قل وزنه فيحصل التفاضل، وهذا ربا، فمن القياس الجلي أن يقال: يحرم بيع الزبيب بالعنب-لو لم يأت به نص-؛ لأن العنب إذا يبس قلَّ وزنه، فيحصل التفاضل وهذا ربا.

وعامة العلماء على إمضاء حكمه وعدم نقضه إذا لم يخالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليًا، فهذا هو عمل الناس، فقد حكم أبو بكر I في مسائل باجتهاده، وخالفه عمر I ولم ينقض أحكامه، وخالفهما علي I ولم ينقض أحكامهما، ونقضه يؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلًا.

 

([1]) شرح مسلم (12/13)، مجموع الفتاوى (31/39)، فتح الباري (15/257)، حاشية الدسوقي (6/41)، فتح باب العناية (3/12)، روضة الطالبين (8/136)، رحمة الأمة باختلاف الأئمة (ص/561)، الاختصاص القضائي (ص/492).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1319