- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1403) 07 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
حديث علي I: رواه أحمد (1/90)، وأبو دواد (3582)، والترمذي (1331)، وفي إسناده حنش بن المعتمر، يعتبر به.
وله إسناد آخر رواه وكيع في «أخبار القضاة» (2/87)، وفيه مؤمل بن إسماعيل، يعتبر به، وانقطاع في السند، فالحديث حسن لغيره([1]).
حديث ابن عباس L: رواه الحاكم (4/88)، وفي إسناده مسلم بن كيسان، ضعيف جدًا، وهو مختصر، وليس فيه محل الشاهد.
لا خلاف بين الفقهاء أن المطلوب من القاضي أن يسمع من كلا الخصمين عند الحكم وفصل النزاع بينهما، فلا يسمع من أحدهما دون الآخر، فينصت للاثنين ويستمع لهما، ويسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة، وقد قال النبي H، لعلي I: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ، فَلا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي -أي: كيف تحكم بينهما-».
([1]) حسنه الألباني في الإرواء (2600).
([2]) بداية المجتهد (2/472)، الموسوعة الفقهية (33/309)، الفقه الإسلامي وأدلته (8/5957).