وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ, لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ?». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1406) 10 - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ, عِنْدَ الْبَزَّارِ.
(1407) 11 - وَآخَرُ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه.
حديث جابر I: رواه ابن ماجه (4010)، وابن حبان (5058)، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس
حديث بريدة I: رواه البزار كما في كشف الأستار (1596) والبيهقي (10/94)، وفيه عطاء بن السائب، اختلط.
حديث أبي سعيد I: رواه ابن ماجه (2426)، بإسناد صحيح.
أجمع العلماء على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس، فطبائع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، فدعت الحاجة إلى إقامة القضاة لنصرة المظلوم والضعيف، وأداء الحق إلى مستحقه، وقمع الظالم، وفصل النزاعات، والإصلاح بين الناس، وتخليص بعضهم من بعض؛ ليكف الظالم عن ظلمه.
وقد قال H: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ –أي: تطهر من الذنوب- لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟ -أي: إذا ظلمه القوي ».
([1]) الأخبار العلمية (ص/480)، الموسوعة الفقهية (33/285).