وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
حديث عبد الله بن الزبير L: رواه أحمد (4/4)، وأبو داود (3588)، والحاكم (4/94)، وإسناده ضعيف، فيه مصعب بن ثابت، ضعيف جدًا.
أجمع الفقهاء على أنه يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب، والانصات والاستماع؛ لأن هذا يتحقق به العدل، وفي الحديث «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ H أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ».
([1]) المغني (14/62)، روضة الطالبين (8/146)، بداية المجتهد (2/472)، آداب القضاة (ص/79)، الفقه الإسلامي وأدلته (8/5957)، الموسوعة الفقهية (33/309).