- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.
حديث أبي بكرة I: رواه البخاري (2654)، ومسلم (87)، ولفظه: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ... وذكر منها: شَهَادَةُ الزُّور».
هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل، فالزور: هو الكذب والبهتان.
ولا خلاف بين الفقهاء أن شهادة الزور محرمة، وأنها من كبائر الذنوب، فقد عدها رسول الله H من ذلك.
أما قوله: «أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ»؛ فليس على ظاهره، فهنالك ما هو أكبر منها كالشرك والقتل، فيكون المراد: من أكبر الكبائر، وهذا له نظائر في الشرع.
وإذا تاب شاهد الزور وتبين صدقه وعدالته، قبلت شهادته، فهو تائب من ذنبه، فتقبل توبته كسائر التائبين، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح.
([1]) شرح مسلم (2/76)، الموسوعة الفقهية الكويتية (26/259).