وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.
حديث ابن عباس L: رواه ابن عدي في «الكامل» (6/2213)، والحاكم (4/98)، والبيهقي (10/156)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه عمرو بن مالك البصري، منكر الحديث، ومحمد بن سليمان بن مشمول، ضعيف.
قال الفقهاء: يجب أن يكون مستند الشاهد العلم اليقيني في المشهود به، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦ ﴾ [الزخرف: ٨٦] وقال: ﴿ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا ﴾ [يوسف: ٨٠]، وفي الحديث: أن رسول الله H قال لرجل: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أي: كتيقنك من رؤيتك ومشاهدتك للشمس.
والعلم اليقيني بالمشهود به يحصل بالمعاينة والمشاهدة، في الأفعال، كالقتل والسرقة والزنى وشرب الخمر والغصب. ويحصل بالسماع دون المعاينة عند الحنابلة، في الأقوال، كعقد النكاح والطلاق والإجارة والبيع والقرض، إذا عرف المتعاقدين يقينًا، وتيقن من أنه كلامهما.
وأما عند الجمهور؛ فلا يكفي السماع، فلا بد من المعاينة، لأن الأصوات قد تتشابه، وهذا هو الأحوط.
ويحصل -أيضًا- بالاستفاضة والشهرة، بدون المعاينة أو السماع، كالنسب والولادة والموت والملك، فيجوز للشاهد أن يشهد بها معتمدًا على التسامع والتناقل لهذا الكلام بين الناس؛ لأنها تتعذر الشهادة عليها في الغالب، بمشاهدتها أو سماعها، واتفق على هذا بالجملة فقهاء المذاهب الأربعة.
([1]) المغني (14/141)، شرح البخاري لابن بطال (8/14)، فتح الباري (5/581)، الإنصاف (12/13)، الموسوعة الفقهية (26/232)، منحة العلام (9/480).