- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ, فَأَسْرَعُوا, فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ, أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (2674).
كما لو كان طليقًا في فلاة، أو كان في يد ثالث، ولا يدعيه لنفسه.
وهنا حالتان:
الحالة الأولى: إذا لم توجد بينة لأحدهما.
الصحيح الذي عليه الحنابلة والظاهرية: أنه يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف واستحق ما يدعيه، فقد « النَّبِيَّ H عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا -أي كل منهم يريد أن يحلف- فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ -أي تؤخذ القرعة، فمن خرج سهمه حلف»، ويوضحه ما رواه أحمد (2/489)، وأبو داود (3616)، وابن ماجه (2329)، عن أبي هريرة I «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ H أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»، وإسناده صحيح.
الحالة الثانية: إذا أقام كل واحد منهما بينة.
مذهب جمهور العلماء: أن هذا الشيء يقسم بينهما؛ لأن كل واحد له بينة، ولو لم يكن في أيديهما.
وذهب بعض السلف، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية: أنه يقرع بينهما، فمن خرج سهمه حلف واستحق هذا الشيء، فوجود البينة منهما كانعدامهما.
وأخرج البيهقي (10/259) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب، قال: «اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ H فِي أَمْرٍ , فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهَدَاءَ عُدُولٍ عَلَى عِدَّةٍ وَاحِدَةٍ , فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا H وَقَالَ: " اللهُمَّ أَنْتَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ » ومراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل.
وروى ابن أبي شيبة (5/168) بإسناد صحيح، عن ابن الزبير L «أن ناسًا خاصموا ناسًا في معدن، فاستوت الشهود، فقضى ابن الزبير I بالقرعة»، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت.
وهذا هو الأرجح.
([1]) روضة الطالبين (8/329)، المحلى مسألة (1812، 1813)، المغني (14/293)، الإنصاف (11/393)، سنن البيهقي مع الجوهر النقي (10/254)، فتح الباري (5/621).