وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1440) 08 - وَعَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1510).
حديث سمرة I: رواه أحمد (5/51)، وأبو داود (3949)، والنسائي في الكبرى (5/13)، والترمذي (1365)، وابن ماجه (2524)، عن الحسن عن سمرة، والحسن مدلس ولم يصرح بالسماع من سمرة.
وأيضًا قد جاء هذا الحديث عن الحسن مرسلًا بدون ذكر سمرة.
وجاء أيضًا عن الحسن من قوله.
وقد ضعف الحديث جمع من الحفاظ، منهم أحمد وابن المديني وأبو داود([1])، وهو كما قالوا.
وجاء من حديث ابن عمر L، رواه النسائي في الكبرى (5/13)، وابن ماجه (2525)، والبيهقي (10/289) ورجاله ثقات، لكن قال الترمذي: هذا الحديث خطأ عند أهل العلم بالحديث.
ذو الرحم المحرم: هو القريب الذي يحرم نكاحه لو كان أحدهما رجلًا والآخر امرأة، وهم الوالدان وإن علو من قِبَل الأب أو الأم، والولد وإن نزل من ولد البنين والبنات، والإخوة والأخوات، وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون أولادهم.
ومذهب الظاهرية: أن من ملك ذا رحم محرم بشراء أو إرث أو غنيمة، أنه لا يكون حرًا حتى يعتقه من صار في ملكه، وقد قال H: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا -أي لا يكافئه أبدًا على إحسانه-، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه-أي فيشتريه ثم يعتقه-»، فيفهم من ظاهر الحديث: أن والده لا يكون حرًّا بمجرد اشترائه، وإنما إذا أعتقه، وهذا في الوالد، ففي غيره من باب أولى.
ومذهب الشافعية ورواية لأحمد: أن الوالدين والأولاد يكونون أحرارًا بمجرد أن يتملكهم ذو الرحم المحرم، ففي الحديث: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»، ومعناه: أنه يعتق بشرائه له، فلما اشتراه أُعتق بالشراء، ويقاس الأولاد على الآباء.
ومذهب المالكية: أن الوالدين والأولاد والإخوة والأخوات يكونون أحرارًا بمجرد التملك، فيقاس الإخوة والأخوات على الآباء والأولاد.
ومذهب جمهور العلماء: أن من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق بمجرد تملكه له، ويصير حرًا مباشرة، فقد قال H: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ -أي فهو عتيق ».
وصح هذا عن عمر وابن مسعود L، ولا يعلم لهما مخالف.
وقوله في الوالد المملوك: «فَيُعْتِقَهُ»، أي: فيشتريه فيعتق بالشراء له، وهذا هو الأرجح.
([1]) نصب الراية (3/279).
([2]) شرح مسلم (10/129)، المغني (9/223)، بداية المجتهد (2/370)، سنن البيهقي مع الجوهر النقي (10/290)، معالم السنن (4/67).