2024/12/31
عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.

وَعَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.

(1444) 12 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

تخريج الحديثين:

حديث عائشة J: رواه البخاري (2561)، ومسلم (1504).

حديث ابن عمر L: سبق تخريجه في (كتاب الفرائض).

وقوله: «وأصله في الصحيحين»، وهو «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ H عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». وقد تقدم تخريجه في (كتاب البيوع).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الولاء لمن أعتق:

ومعناه: أن المعتق يرث من العتيق إذا لم يكن للعتيق وارث من عصبته، أي: ممن يرث منه تعصيبًا.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الولاء يورث، فعصبة المعتق يرثون بالولاء من العتيق إذا لم يكن له عصبة، ولا مولى، وقد قال H: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وقال H: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ أي: التحام وارتباط بين المعتق والعتيق كالتحام وارتباط النسب-».

وقد مرت المسألة بتوسع أكثر من هذا في (كتاب الفرائض).

المسألة الثانية: بيع الولاء وهبته:

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الولاء لا يباع ولا يوهب، فلا يعطى لغير المعتق وعصبته، بعوض أو بغير عوض، فالولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يباع ولا يوهب للغير، وقد «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ H عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». كما سبق في أول (كتاب البيوع).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1348