عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ . فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ».
حديث جابر I: رواه البخاري (2141)، ومسلم (997).
وزيادة «فاحتاج» رواها البخاري.
والزيادة التي رواها النسائي (8/246)، إسنادها حسن.
قيل: لا يجوز بيعه مطلقًا؛ لأنه استحق العتق بعد موت سيده.
وقيل: لا يجوز بيعه إلا لحاجة من دين أو نفقه، فقد جاء عن جابر بن
عبد الله L: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ H، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي». وهو لفظ البخاري.
وقيل: يجوز بيعه مطلقًا؛ لأن عتقه مقيد بموت سيده، فيجوز للسيد التراجع عن العتق وبيعه في حياته، فهو لازال في ملكه، كالوصية يجوز للموصي التراجع عنها، وهذا هو الأرجح.
وانظر المسألة بتوسع في أول (كتاب البيوع).