2025/01/01
عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه أحمد (2/50)، وأبو داود (4031)، وإسناده حسن. وجاء من حديث حذيفة I، رواه البزار كما في «كشف الأستار» (144) وغيره، وإسناده حسن إن سلم من العلة.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: التشبه بالكفار([1]):

اتفق العلماء على النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم بكل ما خصوا به، في ملابسهم وأعيادهم وتقاليدهم، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ [البقرة: ١٢٠]، وقال H: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، يحتمل أنه منهم في القدر الذي شابههم فيه، ويحتمل أنه منهم مطلقًا.

وقد علل عامة العلماء النهي عن أشياء بمخالفة أهل الكتاب أو الكفار أو الأعاجم.

ولا فرق بين قصد التشبه وبين فعله بدون قصده؛ لعمومات الأدلة، فكلاهما محرم، إلا أن فعله بقصد التشبه بالكفار أشد حرمة، وقد عده جماعة من العلماء كفرًا مخرجًا من الملة.

وقد ذهب جماعة من العلماء، منهم الإمام مالك، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وجماعة من العصريين، منهم ابن عثيمين: أن ما حرِّم للتشبه إذا شاع وانتشر بين المسلمين حتى تزول عنه صفة الخصوصية بغير المسلمين لا يكون محرمًا، فالتشبه بهم معناه: أن يقوم المسلم بشيء يختص به الكفار، بحيث يظن من رآه أنه من الكفار، ما لم يكن محرمًا بعينه، ولم يقصد التشبه بهم، وهو قول قوي، والأفضل تركه؛ حتى لا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة للكفار.

المسألة الثانية: التشبه بالفساق([2]):

لو خص أهل الفسوق أو البدع ببعض الألبسة أو ببعض التقاليد؛ فيمنع التشبه بهم فيه؛ لعموم قوله H: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، ولأنه قد يظن به ظن السوء ممن لا يعرفه، فيظنه من الفساق أو المبتدعة، كما ذكره جماعة من العلماء.

 

([1]) اقتضاء الصراط المستقيم (1/241، 350، 363)، فتح الباري (11/491)، حاشية ابن عابدين (9/439)، فيض القدير (6/323)، سبل السلام (4/338)، الموسوعة الفقهية (12/5)، منحة العلام (10/163)، فتاوى اللجنة الدائمة (3/306)، فتاوى البلد الحرام (2/943)، قواعد ومسائل في التوحيد (ص/136).

([2]) فيض القدير (6/104)، سبل السلام (4/338).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1382