وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
حديث ابن مسعود I: رواه البخاري (6044)، ومسلم (64).
سباب المسلم: شتمه بما يكره من الكلام القبيح، كقوله: يا ظالم، يا
عدو الله، يا كلب.
وسباب المسلم لغير سبب محرم، وصرح كثير من الفقهاء أنه من الكبائر، فقد فقال H: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ»، والفسوق: الخروج عن طاعة الله ورسوله.
وإذا سب المسلم ففيه التعزير، ونقل بعضهم الاتفاق عليه، وأما إذا سبه بالقذف بالزنى ففيه الحد، كما سبق ذكره، وسيأتي الكلام على القصاص في السب.
وقتال المسلم بدون مسوغ شرعي محرم، وهو من الكبائر، فقد وصفه
رسول الله H بأنه كفر.
ويكون كفرًا مخرجًا من الملة إذا استحل قتله بدون مبرر شرعي؛ لأن حرمة قتله من المعلوم من الدين بالضرورة.
وإن لم يستحل قتله؛ فهو من أكبر الكبائر، ويكون كفرًا أصغرًا، وليس مخرجًا من الملة.