2025/01/01
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ?» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ?»

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».

قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ?

قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (2589).


فقه الحديث:

مسألة: حكم الغيبة([1]):

الغيبة: هي ذكر المرء بما يكرهه في ظهر الغيب، في نفسه أو عرضه.

وقد أجمع العلماء على تحريمها ـ وعدها جماعة من الكبائر ـ باستثناء حالات معينة؛ لمصلحة راجحة-كما سيأتي-قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُ [الحجرات: ١٢]، ففي الآية التحذير الشديد من الغيبة فقد نهى عنها وشبهها بأكل لحم الميت، وروى أبو داود (4877) وغيره، عن عائشة J قالت: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ H: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، -تَعْنِي: قَصِيرَةً -، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ»، وإسناده صحيح، أي: لو خلطت بماء البحر لغيرته؛ لشدة قبحها، مع أن البحر من أعظم المخلوقات. وقد قال النبي H: «أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا الْغِيبَةُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» -أي: في خَلقه أو خُلقه، وفي نفسه أو أهله وولده-، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ أي: وقعت في إثم الغيبة -، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ بَهَتَّهُ أي: افتريت وكذبت عليه، وهذا أكبر في الإثم-».

وتباح الغيبة لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، ومنه:

  1. عند التظلم أمام القاضي وغيره، فيحكي عن خصمه في غَيْبَتِهِ ما فعل به مما يكرهه خصمه.
  2. عند الاستفتاء، فيذكر أخاه أو جاره أو زوجته أو قريبه بما يكرهونه.
  3. المجاهر بالفسق أو البدعة، فمع مجاهرته بها صار في حكم من لا يكره أن يذكر بها.
  4. ويباح غيبة الكافر عند عامة العلماء، يفهم من قوله H: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، والمراد بالأخ: أي الأخ في الإسلام، والغيبة تكون بذكر الأخ المسلم بما يكره؛ فخرج الكافر.
 

([1]) شرح مسلم (16/117)، فتح الباري (12/89، 91)، المفهم للقرطبي (6/570)، الأذكار للنووي (ص/382).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1402