2025/01/01
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا, فَعَلَى الْبَادِئِ, مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا, فَعَلَى الْبَادِئِ, مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (2587).

فقه الحديث:

مسألة: القصاص من السب([1]):

أجاز جمهور الفقهاء لمن سبه أحد أن يسبه بقدر ما سبه، كقوله: يا أحمق أو يا ظالم أو يا كلب، والإثم على الأول الذي ابتدأ بالسب، إلا إذا زاد الثاني في السب فتعدى وتجاوز الحد فإنه يأثم، وقد قال H: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا أي: كل واحد منهما يسب الآخر-, فَعَلَى الْبَادِئِ أي: إثم السب-, مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ أي: يتجاوز حد القصاص والقضاء، فيأثم إذا تجاوز.

ويشترط ألا يكون السب بالقذف، كقوله: يا زاني. فلا يسبه قضاءً وإلا كان قاذفًا له مثله، والأولى ترك القصاص في السباب والشتم، وقد روى أحمد (5/64)، أبو داود برقم (4084) بإسناد حسن، عن جابر بن سليم I «قُلْتُ: يا رسول الله اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: «لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا» قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا شَاةً»

ويستثنى من جواز ما سبق: الابن، فلا يقتص من أبيه بالسب، والصائم، ففي الصحيحين: « فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

 

([1]) شرح مسلم (16/116)، المفهم للقرطبي (6/567).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1407