2025/01/01
عَنْ أَبِي صِرْمَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

تخريج الحديث:

حديث أبي صرمة I: رواه أحمد (3/453)، وأبو داود (3635)، والترمذي (1940)، وإسناده ضعيف، ففيه لؤلؤة مولاة الأنصار، مجهولة.

وجاء من حديث أبي سعيد عند الدار قطني (3/77)، والبيهقي (6/69)، وإسناده ضعيف، والصحيح فيه الإرسال([1]).

فقه الحديث:

مسألة: المضرة بالمسلم:

لا يجوز للمسلم أن يُدخل الضرر على أخيه المسلم، ولا يُلحق به المشقة، لا في بدنه ولا ماله ولا أهله ولا ولده بغير حق، بأي وجه من الوجوه في العِشرة أو الجوار أو المعاملات، فهذا من الأذية للمسلم، وقد قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨ [الاحزاب: ٥٨]، ومن أدخل الضرر والمشقة على مسلم بغير حق عاقبه الله أن أدخل عليه الضرر والمشقة في أموره وشؤونه، وفي الحديث: «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أي: أوصل الضرر إلى مسلم- ضَارَّهُ اللَّهُ أي: أوقع الله به الضرر-, وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا أي: أوصل مشقة إلى أحد- شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أي: أدخل الله عليه ما يشق عليه-».

 

([1]) الإرواء (3/410).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1408