- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
حديث عائشة J: رواه البخاري (1392).
قال العلماء: يحرم سب ميِّت مسلم، لم يكن معلنًا بفسقه أو بدعته، فقد قال H: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»، أي: قد انتهوا إلى ما قدموه من العمل، فلا فائدة من سبهم، وما مر سابقا في (كتاب الجنائز): «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ».
وأما من كان مجاهرًا بالفسق أو البدعة؛ فيجوز ذكره بالسوء والتنفير منه، إذا وجدت مصلحة شرعية، وإلا وجب الكف عنه، فقد أفضى إلى ما قدم.