2025/01/01
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ, وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ, وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي الدرداء I: وراه مسلم (2598).

فقه الحديث:

مسألة: لعن المسلم أو الكافر([1]):

اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله.

لا خلاف بين الفقهاء أنه يحرم لعن المسلم العدل، ففي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك I، قال: قال H: «لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ»، أي: في الإثم، وفي الحديث السابق - «لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ»، وقال H: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ -وهم من يكثرون اللعن- لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ» .

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز أيضًا لعن الفاسق المعين؛ لعموم الأدلة السابقة؛ ولأن اللعن: الطرد من رحمة الله، وهذا لا ينطبق على المسلم ولو كان فاسقًا.

ويجوز لعن غير المعين من المسلمين، كأن يقال: اللهم العن المصور، أو آكل الربا، أو شارب الخمر، أو الكاسية العارية، أو الواصلة.

وأما الكافر فإذا مات على كفره؛ فيجوز لعنه بلا خلاف؛ لأنه مطرود من رحمة الله بلا شك، وواقع في سخطه.

واختلفوا في الكافر المعين الحي:

فالمذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلم، فلا ندري ما يختم به له، وقد شرط الله تعالى في إطلاق اللعنة على الكافر الوفاة على الكفر، وذلك كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١٦١ [البقرة: ١٦١].

وفي قول لأهل المذاهب الأربعة: إنه يجوز لعن الكافر المعين؛ لظاهر حاله، ولجواز قتله وقتاله.

والأخذ بالقول الأول أحوط.

 

([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (35/272).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1419