2025/01/01
عَنْ أَنَسٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «كَفَّارَةٌ مَنْ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

وَعَنْ أَنَسٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «كَفَّارَةٌ مَنْ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

تخريج الحديث:

حديث أنس I: رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية» (2672)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الغيبة والنميمة» (152)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ ففيه عنبسة بن عبد الرحمن، متروك، وخالد بن يزيد لا يعرف حاله، وللحديث طرق أخرى عن أنس ضعيف جدا([1]).



فقه الحديث:

مسألة: كفارة الغيبة([2]):

مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية لأحمد: كفارتها أن يتحلل ممن اغتابه، ولا يكفي الاستغفار له والثناء عليه؛ لأن الغيبة حق آدمي، فلا بد من استحلاله ممن اغتابه؛ ولما في البخاري عن أبي هريرة I، أن النبي H، قال: ««مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ»، فأمر بالتحلل من المظلمة في المال أو العرض، والغيبة أذية في العرض.

والمذهب عند الحنابلة، وقول بعض الحنفية وابن تيمية وابن القيم: أنه يكفي الاستغفار له والثناء عليه، وذكر محاسنه في المواضع التي اغتابه فيها؛ لأن إعلامه بالغيبة فيه شر ومفسدة أكبر من شر ومفسدة الغيبة؛ فإنه لا يزيده إلا أذىً وغمًّا وحنقًا، وقد كان مستريحًا قبل سماعه، وربما كان إعلامه سببًا للعداوة والبغضاء بينهما، وهذا ضد مقصود الشرع من تأليف القلوب والتعاطف والتحابب، وفي الحديث: «كفارةُ من اغتبتهُ أَنْ تستغْفرَ لهُ»، وأما حديث أبي هريرة I - السابق وفيه: «أو عرض»، فيحمل على أن المراد به: الجناية عليه في بدنه، أو أن المراد منه: إذا علم بالغيبة فوجب حينئذ الاستحلال منه، واختاره الألباني وابن عثيمين والوادعي، وتوسط الشيخ ابن باز فقال: يتحلل منه، إلا إذا خشي إن أخبره أن يحدث ما هو أكبر من الضرر، فلا يخبره، فيكفي التوبة والدعاء له والاستغفار له وذكره بالخير([3]). اهـ

قلت: هو قول جيد، ففيه إعمال للقولين السابقين.

 

([1]) السلسلة الضعيفة (1519).

([2]) الأذكار للنووي (ص/393)، مدارج السالكين (1/289)، الإنصاف (10/225)، حاشية ابن عابدين (9/500)، شرح رياض الصالحين للعثيمين (1/78).

([3]) فتاوى البيوع لأشرف عبد المقصود (ص/376)

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1422