- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ».
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا.
قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ».
قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ?
قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ الْأَذَى, وَرَدُّ السَّلَامِ, وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
حديث أبي سعيد الخدري I: رواه البخاري (6229)، ومسلم (2121).
يجب على من جلس بالطرقات أمور، منها:
ومن نظر إلى امرأة أجنبيه بدون قصد؛ فإنه يجب عليه أن يصرف بصره عنها، ولا يتمادى، وقد سأل جرير ابن عبد الله I، رسول الله H، عن نظر الفجأة، فقال الرسول H: «اصْرِف بَصَرَكَ». رواه مسلم.
ويشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بأن ما يأمر به معروفًا، وأن ما ينهى عنه منكرًا، أما مع الشك فيسكت، ويشترط ألا يؤدي هذا الإنكار إلى مفسدة أكبر، وإلا لزم السكوت، فلو علم أنه لو نهى شخصًا عن ضرب آخر أنه سيغضب ويقتل المضروب، فلا ينكر في هذه الحالة.
ويجب أن ينكر بيده إذا كان من سينكر عليه تحت ولايته، كالرجل مع أولاده وزوجته، فإن لم يستطع؛ فبلسانه بالنصح والوعظ والزجر، فإن لم يستطع؛ فبقلبه، وذلك ببغض المعصية وفاعلها، فقد قال H: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». أي: احذروا الجلوس بها؛ لما يسبب من الفتن:
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا. أي: لا غنى لنا عنها.
قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». أي: فإن فعلتم.
قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ?
قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ الْأَذَى, وَرَدُّ السَّلَامِ, وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ».