2025/01/01
- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ».

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا.

قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ».

قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ?

قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ الْأَذَى, وَرَدُّ السَّلَامِ, وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري I: رواه البخاري (6229)، ومسلم (2121).


فقه الحديث:

مسألة: آداب الجلوس في الطرقات:

يجب على من جلس بالطرقات أمور، منها:

  1. غض البصر، وذلك بعدم النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، والأمر به يشمل الرجال والنساء على السواء، قال تعالى: ﴿ قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ ... ، ﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ [النور: ٣٠، ٣١].

ومن نظر إلى امرأة أجنبيه بدون قصد؛ فإنه يجب عليه أن يصرف بصره عنها، ولا يتمادى، وقد سأل جرير ابن عبد الله I، رسول الله H، عن نظر الفجأة، فقال الرسول H: «اصْرِف بَصَرَكَ». رواه مسلم.

  1. كف الأذى، أي: عدم إيذاء الناس في أبدانهم، بضرب أو تضييق الطريق عليهم ، أو في أعراضهم بالسب أو السخرية أو الغيبة للمارة، فلا يؤذي الناس بلسانه ولا بيده.
  2. رد السلام، وهو واجب-كما سبق ذكره- فإن كان وحده وسلم عليه أحد وجب عليه رد السلام، وإن كان الجلوس جماعة، فهو واجب كفائي إن رد البعض سقط الوجوب عن البقية، وإن لم يرد أحد أثموا جميعًا.
  3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف ما يحبه الله، والمنكر ما يكرهه الله، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على المسلم أن يأمر بما أوجبه الله إذا رأى من يتركه، وأن ينهى عن المعصية إذا رأى من يقترفها، إذا قدر على ذلك، فإن كانوا جماعة؛ فهو واجب كفائي: إذا أمر بالواجب بعضهم ونهى عن المعصية بعضهم، سقط الوجوب عن البقية، وإن سكت الجميع أثموا جميعًا.

ويشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بأن ما يأمر به معروفًا، وأن ما ينهى عنه منكرًا، أما مع الشك فيسكت، ويشترط ألا يؤدي هذا الإنكار إلى مفسدة أكبر، وإلا لزم السكوت، فلو علم أنه لو نهى شخصًا عن ضرب آخر أنه سيغضب ويقتل المضروب، فلا ينكر في هذه الحالة.

ويجب أن ينكر بيده إذا كان من سينكر عليه تحت ولايته، كالرجل مع أولاده وزوجته، فإن لم يستطع؛ فبلسانه بالنصح والوعظ والزجر، فإن لم يستطع؛ فبقلبه، وذلك ببغض المعصية وفاعلها، فقد قال H: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». أي: احذروا الجلوس بها؛ لما يسبب من الفتن:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا. أي: لا غنى لنا عنها.

قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». أي: فإن فعلتم.

قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ?

قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ الْأَذَى, وَرَدُّ السَّلَامِ, وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ».

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1426