وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ, رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ.
(1543) 11 - وَلِأَحْمَدَ, مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ.
حديث أبي الدرداء I: رواه أحمد (6/450)، والترمذي (1931)، وفي إسناده مرزوق أبو بكر التيمي، مجهول عين.
حديث أسماء بنت يزيد J: رواه أحمد (6/461)، وفيه شهر بن حوشب، وعبيد الله بن أبي زياد القداح، فيهما ضعف.
فلعل الحديث حسن لغيره بمجموعهما، وقد حسنه الشيخ الألباني V([1]).
سماع الغيبة مع عدم الإنكار محرم؛ لأنه إقرار للمنكر، فالمستمع شريك القائل، فالواجب صون السمع عن استماعها، كصون اللسان عن قولها وإنكارها على قائلها وزجره، فإن لم ينفع معه قام من ذلك المجلس، وفي الصحيحين «أن رسول الله H، في غزوة تبوك قال: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ -وكان تخلف عن الغزوة- فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ H»، أي: مقرًّا لإنكار معاذ على من أنكر عليه، وتشريعًا لمثله بالرد على المغتاب. ومما جاء في فضل الدفاع عن عرض الآخرين قوله H: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا
عَلَى اللَّهِ D أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
وأما ذكر المجاهر بفسقه أو بدعته في مجلس من باب التحذير منه والتنبيه لحاله وبقدر ما فيه، فليس بغيبة، فلا يرد عليه ولا يدافع عنه، إلا إذا حصل تعدي أو افتراء، فينكر السامع في هذه الحالة.
([1]) غاية المرام (432).