وَعَن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ, وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: «حَسَنٌ».
حديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/446)، والترمذي (3380)، وإسناده حسن، وله طريق أخرى رواها أحمد (2/463)، وإسنادها صحيح.
أجمع العلماء على استحباب الصلاة على النبي H؛ لما فيها من الأجر والفضل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾ [الاحزاب: ٥٦]، والآية ليس الأمر فيها للوجوب، وإلا لوجب تكرير الصلاة عليه في كل وقت؛ لأن الأمر المطلق يفيد التكرار، وقال H:«مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ, وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ H إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً-أي: ندامة- يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وعن أبي هريرة I، عن النبي H، قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». رواه مسلم.
واختلفوا في حكم الصلاة عليه عند ذكره:
فذهب جماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وبعض المالكية: إلى أن الصلاة عليه واجبة إذا ذُكر؛ لأدلة، منها:
وذهب جمهور العلماء، إلى أن الصلاة عليه إذا ذكر سنة مؤكدة ولا تصل للوجوب؛ لأدلة، منها:
واختلفوا في وجوبها في الصلاة، وقد سبقت هذه المسألة.
([1]) جلاء الأفهام (ص/214)، فتح الباري (13/368)، الإنصاف (2/80).