- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ, لَمْ يَرُدَّهُمَا, حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا:
(1568) 17 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ. وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
حديث عمر I: رواه الترمذي (3386)، والبزار في مسنده (1/243)، وفي سنده حماد بن عيسى الجهني، ضعيف.
حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (1485)، وفي إسناده عبد الملك بن محمد بن أيمن، وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق، مجهولا حال، وفيه رجل مبهم، وله طريق أخرى عند ابن ماجه (3866)، فيها صالح بن حسان، منكر الحديث، وشواهد أخرى شديدة الضعف لا يرتقي الحديث بها إلى الحسن، وحكم الألباني بضعفه([1]).
اتفق الفقهاء على أنه لا يشرع مسح الوجه لمن دعا ولم يرفع يديه، واتفقوا على أنه لا يسن مسح غير الوجه، كالصدر ونحوه.
واختلفوا في الداعي إذا رفع يديه وأراد المسح على وجهه بعد الفراغ من الدعاء:
القول الأول: يستحب له المسح على الوجه بعد الدعاء، ففي الحديث «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ, لَمْ يَرُدَّهُمَا, حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ». وهذا هو الأصح عند الحنفية، والمذهب عند الحنابلة، وقول جماعة من المالكية، ووجه للشافعية.
القول الثاني: لا يستحب له المسح على الوجه بعد الدعاء؛ لضعف الحديث فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة في استحباب رفع اليدين، ولم يرد فيها مسح الوجه، وهذا قول الإمام مالك، والصحيح عند الشافعية، ورواية للحنابلة، واختاره ابن تيمية، وهو الأرجح.
([1]) الإرواء (433، 434).
([2]) مجموع الفتاوى (22/519)، الأذكار للنووي (ص/44)، جزء في مسح الوجه، لبكر أبو زيد، كتاب الدعاء، د/ خلود (ص/149).