قال الحلبي: « وما ذكره البزازي من الإجماع عن تحريم الرقص محمول على ما إذا اقترن بشيء من اللهو كالدفِّ والشبَّابة ، ونحو ذلك ، أو بالتكسر والتمايل ، وأمَّا مجرد الرقص فمختلف في حرمته ، مذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام لما تقدم من الأدلة ، فأنه داخل في اللهو والعبث واللعب غير مستثنى» "الرهص والوقص لمستحلي الرقص" لمحمد بن أبراهيم الحلبي ت(956).