2023/11/20
ما ذكره الشافعي في القديم

قال الصفي الهندي: «أقواله القديمة مرجوع عنها غير معتد بها إلا الندور».

قال النووي: «فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا: يفتى فيها بالقديم وقد يختلفوا في كثير». "نهاية الوصول" (6/2545) و "المجموع" (1/112-119).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=158