أي: المدة التي يصلح المسح فيها.
157 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.
«الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». التوقيت في المسح للمسافر ثلاثة أيام، فإذا انتهت لابد أن يخلع ويغسل قدميه، ولو مسح عليه ولو ناسيًا فيجب عليه أن يعيد الصلاة.
والمقيم يوم وليلة.
أما قبل اليوم والليلة لو اتسخت أو تضجر منها أو أراد تغييرها فتنتهي المدة عند جمهور العلماء بنزعها.
وهذا التوقيت عند جمهور العلماء، فلا يجوز للمسافر أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام، ولا يجوز للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة، وهو الصحيح.
والحديث رجاله ثقات.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ»، ابن عبد الله السلمي، أبو عتاب، ثقة ثبت.
«عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا». أي: وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ووقت للمقيم يوم وليلة، قال خزيمة: ولو استزدناه لزادنا.