2025/01/06
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

أي: هل يشرع المسح عليهما عند الوضوء؟

والجورب يصنع من القطن، ومن الصوف، ومن الكتان، ويلبس على القدمين.

159 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

رجال السند:

  1. عثمان بن أبي شيبة، هو ابن محمد بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
  2. وكيع، ابن الجراح بن مليح أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ.
  3. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام.
  4. أبو قيس الأودي، عبد الرحمن بن ثروان الكوفي، صدوق ربما خالف.
  5. هزيل بن شرحبيل، الأودي الكوفي، ثقة مخضرم.
  6. المغيرة بن شبعة، I.

شرح الحديث:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».

الجورب يلبس في القدم.

والنعلين ما يلبس على القدم من تحت الكعبين يتقي به الشخص الأرض، ويكون غالبًا من الجلد.

والنعل يكون أسفل الجورب، فقوله: «مسح على الجوربين والنعلين» المسح على الجوربين هو الأصل، والنعل يقي القدم، وذكر النعل ليس شرطًا، فإذا جاز المسح على الجورب، فيجوز بدون النعل.

وهذا الحديث حجة لمن ذهب من أهل العلم إلى جواز المسح على الجوربين، كما يجوز المسح على الخف.

لكن هذا الحديث معلّ عند جماعة من الحفاظ، فلا يعتمد عليه.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ» ابن حسان العنبري، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والعلل.

«لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ». إذًا هذا وهم، لأن حديث المغيرة عند مسلم أن النبي H مسح على الخفين.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ». ورواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف.

الخلاصة لا يثبت عن النبي H أنه مسح على الجورب.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ». جاء المسح على الجوارب عن جماعة من الصحابة بعض هؤلاء صح عنهم ذلك كعلي وأنس وابن مسعود.

وهذا هو الدليل الثاني لمن قال بجواز المسح على الجوارب.

الدليل الثالث: القياس على الخف إذ لا فارق مؤثر بين الخف والجورب، فإذا توفرت الشروط المطلوبة في الجورب جاز المسح عليه.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المسح على الجورب؛ لأنه لم يثبت عن النبي H ذلك.

وما جاء عن الصحابة M يحمل على أنها جوارب أسلفها جلد، فهذا الذي كان معهودًا عندهم.

والقول الأول أرجح.

ثم المشهور عند من قال بجواز المسح على الجوارب أنه لا بد من توفر الشروط الآتية:

الأول: أن يكون الجورب ثخينًا.

الثاني: أن يكون ساترًا لجميع القدم.

الثالث: أن يمكن المشي عليه.

والأفضل للشخص أن يترك المسح عليهما وإن جاز له ذلك على الأرجح، لأمرين:

الأول: للخلاف في أصل المسح، فمن العلماء من يمنع المسح عليهما مطلقًا.

الثاني: لأن المشهور عند من جوز المسح عليهما أنه لا يجوز المسح عليهما إلا بشروط، فقد  لا تتوفر فيه هذه الشروط في كل جورب.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1620