160 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَبَّادٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، وَقَالَ عَبَّادٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى كِظَامَةَ قَوْمٍ - يَعْنِي الْمِيضَاةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَاةَ وَالْكِظَامَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ» وهذا يحتمل أنه مسح على نعليه مع الجوارب، كالأول فيكون المسح أصالة على الجورب وعلى النعل فضل وزيادة، وإن كان قصده على نعليه وقدميه، ففيه جواز المسح على النعل.
لكن عامة أهل العلم على عدم جواز المسح على النعل.
وَقَالَ عَبَّادٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى كِظَامَةَ قَوْمٍ» الكظامة: محل الآبار.
- يَعْنِي الْمِيضَاةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَاةَ وَالْكِظَامَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ
والحديث إسناده ضعيف.