164 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ - الْمَعْنَى - قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ: أَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ.
«وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا». ففيه المسح على الأسفل أيضًا والجواب عليه أن إسناده ضعيف. إذ أنهم ذكروا أن ثورًا لم يسمع من رجاء بن حيوة.
ولو صح لكان هذا من باب الاستحباب، أي: يجب المسح على أعلاه ويجوز المسح على أسفله.
وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ». وهذا انقطاع والانقطاع علة يضعف الحديث بها.