أي: ما جاء في رش الفرج بالماء.
والنضح: رش الماء.
165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ بَعْضُهُمُ: الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ.
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ».
وقد اختلف العلماء في المراد بالنضح هنا، فقال جماعة من أهل العلم: المراد بالانتضاح هنا: الاستنجاء بعد البول. لأن الغالب على عادة الناس في ذلك الزمان أن يتمسحوا بالحجارة ولا يستنجوا بالماء، وهذا مجزئ كما مر معنا، فكان النبي H يستنجي بالماء.
وقال جمهور العلماء هو رش الفرج مع السراويل بالماء بعد الاستنجاء أو بعد الوضوء لغرض دفع وساوس الشيطان فيستحب هذا النضح لمن تقع منه هذه الوساوس.
والأول وهو الاستنجاء بالماء جمهور أهل العلم على أنه أفضل من الاستجمار بالحجارة؛ لأن الأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء وما عدا الماء فرع من الأصل، ولا يكون الفرع أفضل من الأصل.
وأيضًا إزالة النجاسة بالماء أبلغ في التطهير، فيكون أفضل.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ»، يعني بالطريق التي سبقت.
«قَالَ بَعْضُهُمُ: الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ». وهذا اختلاف ثان.