أي: يصلي الصلوات بدون تجديد الوضوء ما لم يحدث.
170 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، هذه عادته وطريقته يتوضأ لكل صلاة فريضة أحدث ولم يحدث.
«وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ». كان الصحابة يصلون في عهده بوضوء واحد.
وما كانوا يفعلونه يدل على الجواز، فيجوز للشخص أن يصلي كل الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، لإقراره H لهم.
والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة؛ لأن هذا الذي كان يفعله النبي H.
والحديث رواه البخاري.