174 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بُجَيْرٍ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ» أي: بقعة صغيرة بقدر الظفر أو أكبر منه بقليل.
«لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ»، أي: لم يصل إليها الماء.
«فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».
والحديث في إسناده ضعف فبقية لم يصرح بالتحديث عن جميع السند فلا يكفي أن يكون مفسرًا للحديث الأول.
وأما المسألة فهي كالتالي:
اتفق العلماء على أن الفصل إذا كان يسيرًا أنه لا يضر.
واختلفوا في الفاصل الطويل.
فقال جماعة من أهل العلم: لا يضر، فلا فرق بين الفاصل الكبير واليسير، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية. لأن الله أمر بالوضوء والنبي H علمنا الوضوء ولم يأمر سبحانه ولم يأمر نبيه H بالموالاة فلا دليل على وجوبها.
وقال جماعة من أهل العلم: لا بد من الموالاة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، ودليلهم أن الوضوء عبادة واحدة فمقتضى ذلك ألا يفرق بين أجزائها كركعات الصلاة.
ومن فرق بين أجزائها فلم يجعلها عبادة واحدة، ويعفى عن الفصل اليسير ولا يعفى عن الطويل؛ لأن الطويل لا يجعل العبادة واحدة. وهذا القول أقوى والله أعلم.
وحديث الباب محتمل فيصلح للطرفين.
واختلف في تحديد الفاصل الطويل، وأحسن ما قيل: أنه يرجع إلى العرف، فما كان عرفًا طويلًا فإنه طويل.
وقولهم: ما لم يجف العضو السابق، فهو من باب التقريب وهذا لا ينضبط بسبب تغير الجو، فربما جف العضو بسرعة أو طال البلل بسبب حرارة أو برودة الجو.