أي: شك في انتقاض وضوئه.
175 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
«شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أي: ذكر له.
«الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ» أي: يجد الحدث.
«فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ»، حتى يظن أنه خرج منه شيء.
«فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتًا من دبره، أو يشم رائحة.
وفيه أن من شك في خروج شيء من دبره في صلاته فلا يخرج بمجرد الشك حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، ولا يلزم وجود الصوت أو الريح بل إذا تيقن بغيرهما بطل وضوؤه.
وهذا أمر عظيم وتيسير واضح من الشرع إذ لو كان البطلان بأقل من هذا للبس الشيطان على كثير من الناس وللبس عليهم عباداتهم.
والحديث في البخاري ومسلم.