2025/01/06
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ.

178 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ.

رجال السند:

  1. عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
  2. وكيع، ابن الجراح بن مليح أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد.
  3. الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات، يدلس.
  4. حبيب، ابن أبي ثابت الأسدي، أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل، يدلس.
  5. عروة، ابن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور.
  6. عائشة، J.

شرح الحديث:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». يعني: كان على وضوء فقبل أحد نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.

وفيه أن تقبيل ولمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج المذي، فإن هذا ينقض الوضوء بالإجماع.

«قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ».  وضحكها يدل على أنها هي، ولم تسم نفسها حياءً.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ». يعني: مثل وكيع.

 

 179 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ثَنَا أَصْحَابٌ لَنَا، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

رجال السند:

  1. إبراهيم بن مخلد الطالقاني، صدوق.
  2. عبد الرحمن بن مغراء، الدوسي أبو زهير الكوفي، صدوق.
  3. الأعمش، سليمان بن مهران.
  4. أصحاب له، وهذا مبهم.
  5. عروة المزني، مجهول.
  6. عائشة، J.

اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه لاختلافهم في عروة هل هو ابن الزبير أم عروة المزني، فإن كان عروة بن الزبير فصحيح وإن عروة المزني فضعيف.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ يَعْنِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ». لأن عروة هنا المزني، وشبه لا شيء أي: ليس بشيء؛ لأن عروة المزني مجهول، واحكِ عني، أي: حدث عني.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ».

لهذا الأقرب في هذا الحديث الضعف.

وأيضًا اختلف في سماع حبيب من عروة بن الزبير، والذي عليه ابن القطان والبخاري وابن معين والثوري أنه لم يسمع منه.

واختلف العلماء فيمن كان على وضوء فمس امرأته أو قبلها ولم يخرج منه شيء هل ينتقض وضوؤه؟

فقال جماعة من العلماء: لا ينتقض وضوؤه بشهوة أو بغير شهوة، فها هو النبي H قبل عائشة ولم يتوضأ. وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة J قالت: التمست النبي H في الليل فلم أجده فوجدته يصلي فوقعت يدها على باطن قدميه وهو ساجد.

فهنا حصلت ملامسة والنبي H لم يبطل صلاته.

وأيضًا ما جاء عن عائشة J في الصحيحين أن النبي H كان يصلي من الليل ورجلاها إلى القبلة قالت: فإذا سجد النبي H غمزني، فأضمهما، فإذا قام بسطتهما.

وحملوا قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النساء: 43] على الجماع.

وذهب الشافعية إلى أن الوضوء ينتقض مطلقًا بلمس الزوجة والمرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة بثوبه تعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: 43] فالأصل في اللمس أنه يكون باليد.

وتوسط بعض أهل العلم فقالوا: ينتقض الوضوء إذا مس المرأة بشهوة، فإن هذا مظنة لانتقاض الوضوء فربما أمذى وإن كان بغير شهوة فلا يبطل وللأحاديث السابقة.

وعلى كلٍّ ليس هناك دليل واضح على انتقاض الوضوء بلمس النساء بشهوة وبغير شهوة، والآية محل احتمال، والوضوء إذا تيقن منه فلا يبطل بالاحتمالات.

والأحوط أن الشخص لا يقبل أو يمس امرأته بشهوة خروجًا من خلاف الجمهور، ولأنه لا يأمن أن يخرج منه شيء.

ومن فعل، فالأحوط والأولى له أن يعيد الوضوء.

أما تقبيل المحارم فلا يبطل الوضوء عند عامة العلماء.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا».

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1640