2025/01/06
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ،

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

أي: الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر.

181 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

رجال السند:

  1. مسدد، ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
  2. ملازم بن عمرو الحنفي، ابن عبد الله بن بدر، أبو عمرو اليمامي الحنفي، صدوق.
  3. عبد الله بن بدر، ابن عميرة الحنفي اليمامي، ثقة.
  4. قيس بن طلق، ابن علي الحنفي اليمامي، صدوق.
  5. أبوه، طلق بن علي، I.

شرح الحديث:

«قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ» أي: كأنه من أهل البادية.

«فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟» يعني هل ينتقض وضوؤه.

«فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ». والمضغة والبضعة شيء واحد، والمعنى ما هو إلا عضو من أعضائه، فالذكر كسائر جسده وكسائر الأعضاء.

والحديث إسناده حسن.

وقد تمسك بهذا الحديث الحنفية.

وردوا على الحديث الأول: بأنه إما ضعيف وإما منسوخ.

وأما جمهور أهل العلم فردوا على هذا الحديث بردود:

الرد الأول: أنه ضعيف.

الرد الثاني: المقصود به في الصلاة كما سيأتي في الراوية الثانية، والشخص في صلاته إذا مس ذكره فلا شك أنه لا يمسه إلا من وراء حائل.

الرد الثالث: أن هذا الحديث باق على الأصل وحديث بسرة وغيره ناقل عن الأصل، فهو مقدم.

الرد الرابع: أن حديث بسرة شواهد عديدة فيقدم عند المعارضة.

وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين فقال: يستحب ولا يجب.

وهناك قول رابع: أنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة؛ لحديث بسرة.

فمن مس فرجه بشهوة عرض وضوءه للبطلان، فمس الذكر بشهوة مظنة لانتقاض الوضوء.

وأرجح الأقوال والله أعلم أن من مس فرجه انتقض وضوؤه، لأن دليلهم ناقل عن الأصل.

وأحاديثه أشهر وأكثر.

وتدخل فيه المرأة على الأرجح.

والأقرب أن من مس حلقة دبره أن وضوءه ينتقض فهو يسمى فرجًا.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ».

الأول كان عن عبد الله بن بدر، وهذا عن محمد بن جابر وهو محمد بن جابر بن سيار الحنفي اليمامي، صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1642