أي: عدم وجوب الوضوء على من مس ميتة.
والميتة من الحيوان الذي يؤكل إذا مات بغير ذكاة.
ومن الحيوان الذي لا يؤكل إذا مات بذكاة أو بغير ذكاة.
185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ» قرى بأعلى أراضي المدينة من جهة نجد.
«وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ»: جانبيه.
«فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ» أي: صغير الأذنين وهذا كان يعتبر عيبًا عندهم.
«مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ»، أي: مد يده إليه.
«فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ» أي: رفعه بإذنه.
«ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ؟» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
وقد رواه مسلم كاملًا، وأبو داود اختصره وفيه أن النبي H مس أذن ميتة ولم ينقل عنه أنه توضأ.
ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب الوضوء على من مس الميتة في أي جزء منها.
وهنا أيضًا لم ينقل عنه أنه غسل يده لعدم وجود الرطوبة.
والميتة نجسة عند عامة أهل العلم.
والحديث رواه مسلم.