أي: عدم وجوب الوضوء مما مسته النار.
والمقصود ما طبخ بالنار.
186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ» أي: أكل لحم الكتف من الشاة.
«ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
وهذا الحديث صريح في عدم وجوب الوضوء مما مسته النار.
والحديث في الصحيحين.