2025/01/06
عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ،

 190 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

رجال السند:

  1. إبراهيم بن الحسن الخثعمي، أبو إسحاق المصيصي، ثقة.
  2. حجاج، ابن محمد المصيصي، أبو محمد الأعور، ثقة ثبت اختلط بآخره.
  3. ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي، ثقة فاضل يدلس.
  4. محمد بن المنكدر، ابن عبد الله التيمي المدني، ثقة فاضل.
  5. جابر بن عبد الله، L.

شرح الحديث:

«قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ»، أي: أكل وتوضأ، ولعل وضوءه هنا لأنه كان على حدث أو أنه كان متوضأ فجدد استحبابًا.

«ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ»، أي: ما بقي من الطعام.

«ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». وهذا يدل على أن الوضوء مما مست النار ليس واجبًا.

وقد ذهب جمهور العلماء بما فيهم الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة إلى عدم وجوب الوضوء مما مسته النار وإنما اختلف الأئمة الأربعة في الأكل من لحم الإبل، وقد تقدم.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1651