194 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، أَلَا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: يَا ابْنَ أَخِي.
«فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ»، أي: أشربته من إناء فيه سويق، والسويق هو طحين الذرة أو الشعير أو غيرهما.
«فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ»، لأجل يذهب إلى الصلاة.
«قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، أَلَا تَوَضَّأُ؟» أي: لا تكتفي بالمضمضة.
«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». وهذا أمر بالوضوء مما طهي بالنار.
والحديث صحيح غيره.
وفيه الأمر بالوضوء بعد أكل ما مست النار.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: يَا ابْنَ أَخِي».
أخذ بهذه الأحاديث بعض السلف فقالوا: بوجوب الوضوء مما مست النار، وخالفهم جمهور السلف والخلف بل استقر الإجماع بعد ذلك على عدم وجوب الوضوء مما مست النار، وإنما بقي الخلاف في الوضوء من أكل لحم الإبل.
وردوا على الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء بردود، منها:
الأول: أنها منسوخة. وهذا أجاب به أكثر العلماء.
الثاني: المراد بالوضوء: الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين.
الثالث: أن الوضوء للاستحباب جمعًا بين الأحاديث.