أي: الوضوء من شرب اللبن.
والوضوء هنا المراد به الوضوء اللغوي لا الشرعي.
195 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا» اللبن معروف من البقر أو من الإبل.
«فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ»، أي: أدار الماء في فمه.
«ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا». ذكر العلة وهي أن اللبن يظهر فيه شيء من الدهن فأراد النبي H أن يزيله.
والحديث متفق عليه.