200 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ.
وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.
«أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ»، أي: أقام المؤذن الصلاة.
«فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا».
وفيه أن الفصل بين الصلاة وإقامة الصلاة لا يؤثر، فليست شرطًا من شروط الصلاة.
وهذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال: إن النوم مطلقًا لا ينقض الوضوء، لأن في الحديث أنهم نعسوا، والنعاس هو مبادئ النوم.
والحديث في الصحيحين.