2025/01/06
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ.

 200 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ.

وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.

رجال السند:

  1. موسى بن إسماعيل، المنقري أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت.
  2. داود بن شبيب، الباهلي أبو سليمان البصري، صدوق.
  3. حماد بن سلمة، ابن دينار أبو سلمة البصري، ثقة عابد.
  4. ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد.
  5. أنس مالك، I.

شرح الحديث:

«أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ»، أي: أقام المؤذن الصلاة.

«فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا».

وفيه أن الفصل بين الصلاة وإقامة الصلاة لا يؤثر، فليست شرطًا من شروط الصلاة.

وهذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال: إن النوم مطلقًا لا ينقض الوضوء، لأن في الحديث أنهم نعسوا، والنعاس هو مبادئ النوم.

والحديث في الصحيحين.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1662