أي: يدوس الأقذار والنجاسة برجله هل يعيد الوضوء.
203 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ.
«كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ»، أي: مما وطأناه ودسناه.
فلا ينتقض الوضوء بالنجاسة إذا علقت ببدن الشخص أو ثوبه.
«وَلَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا». أي: لا نضم ونجمع الثوب أو الشعر.
فكانوا لا يتقون التراب بضم الثوب وجمع الشعر بل كانوا يجعلونها تسجد معهم فهو أعظم للأجر.
وجمهور أهل العلم أن من لَمَّ ثوبه أو جمع شعره في الصلاة أنه مكروه.
والحديث إسناد صحيح.
«قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ»، زاد مسروقًا بين شقيق وابن مسعود وكلاهما ثقة وكلاهما سمع من ابن مسعود I.
«أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ» يعني: بعضهم أدخل مسروقًا، وبعضهم لم يدخله.
«وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ».