2025/01/06
بَابٌ فِيمَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلَاةِ

بَابٌ فِيمَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلَاةِ

يعني: من أحدث في الصلاة فماذا يلزم عليه.

والحدث: انتقاض الوضوء.

204 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

رجال السند:

  1. عثمان بن أبي شيبة، ابن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
  2. جرير بن عبد الحميد، الضبي الكوفي، قاضي الري، ثقة صحيح الكتاب.
  3. عاصم الأحول، ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة.
  4. عيسى بن حطان، الرقاشي، مقبول.
  5. مسلم بن سلام، الحنفي، أبو عبد الملك مقبول.
  6. علي بن طلق، اليمامي، I.

شرح الحديث

«إِذَا فَسَا» الفساء خروج الريح من الدبر بلا صوت، فإذا خرج معه الصوت فيسمى ضراطًا.

«أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ»، أجمع العلماء على أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء كالغائط.

واختلفوا في خروج غير الريح والغائط كالحصى والدود والدم من الدبر هل ينقض الوضوء.

وجمهور أهل العلم على أنه ينقض الوضوء أيضًا لسببين:

الأول: إذا كان الريح ينقض بخروجه من الدبر وهو لا جرم له، فمن باب أولى ما كان له جرم.

الثاني: أن هذه الأشياء إذا خرجت من الدبر فلا تسلم من بلل ورطوبة.

«وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». وعلى هذا جمهور أهل العلم أن من انتقض وضوؤه في الصلاة فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، أي: لا يبني على ما سبق.

والحديث في سنده ضعف.

ومما يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فإذا انتقضت الطهارة فقدت الصلاة شرطًا من شروطها فإذا جاء الشخص لأداء هذا الشرط فإنه بالذهاب إلى الوضوء يطول الفصل ويعمل عملًا كثيرًا يختلف عن أعمال الصلاة، فهذا يدل على بطلان الصلاة.

وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى أنه من انتقض وضوؤه في الصلاة يذهب يتوضأ ويرجع يكمل الصلاة بشرط ألا يتكلم، وهؤلاء اعتمدوا على حديث عائشة J أن النبي H قال: «من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على ما كان من صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم». رواه ابن ماجه والصحيح فيه الإرسال.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1666