المذي: سائل أبيض لزج خفيف يخرج بشهوة عند المداعبة أو التفكير أو النظر بشهوة.
ولا يخرج بتدفق ولا تفتر معه الشهوة، بل ربما تزاد هيجانًا، بخلاف المني فتفتر معه الشهوة، ويخرج بتدفق.
فقوله: باب في المذي، أي: ماذا يلزم في المذي.
205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ. ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.
«كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً»، أي: كثير المذي، والمذي يخرج من البغالين ويكثر في الشباب، وأيضًا يتفاوتون فبعضهم يخرج منه بكثرة وبعضهم يخرج منه بقلة.
«فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ»، اجتهاد منه قاسه على المني.
«حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي» أي: حصلت شقوق في ظهره لأنه يغتسل أيضًا في أيام البرد.
«فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ» حتى يعرف هل هذا الذي يفعله من الواجب فسيستمر I ولا يبالي بالتعب والتشقق أو أنه لا يجب عليه ذلك فيسلم من هذا الضرر الذي يحصل له بسبب هذا الاغتسال.
وقد جاءت أسانيد فيها أن عليًّا I سأله، وجاءت أسانيد أنه وكل المقداد أن يسأل له.
وجمع بعضهم فقال: وكل المقداد يسأل له ثم سأل هو لزيادة التحري والبيان.
«فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ»، أي: لا تغتسل له.
«إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ»، أي: يكفي الوضوء.
«وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»، دليل على أن الوضوء انتقض بخروج المذي. وهذا محل إجماع عند العلماء.
ولا يلزم منه الغسل عند عامة أهل العلم.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المذي نجس، فلابد من غسله من الذكر.
فيغسل الموضع الذي أصابه المذي من الذكر.
والمشهور عند المالكية والحنابلة أنه يغسل جميع الذكر وهو الأظهر.
«فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ». الفضخ خروج الماء بتدفق، وهذا كناية عن المني لأنه يخرج بتدفق.
والغسل من خروج المني واجب بالإجماع.
والحديث إسناده حسن، وأصل القصة في الصحيحين.