2025/01/06
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ،

210 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

رجال السند:

  1. إبراهيم بن موسى، الرازي أبو إسحاق الفراء، ثقة حافظ.
  2. عبد الله بن وهب، ابن مسلم القرشي، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد.
  3. معاوية بن صالح، ابن حدير الحضرمي، أبو عمرو الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام.
  4. العلاء بن الحارث، ابن عبد الوارث الحضرمي، أبو وهب الدمشقي، صدوق فقيه.
  5. حرام بن حكيم، ابن خالد بن سعد بن الحكم، ويقال: حرام بن معاوية، الأنصاري الدمشقي، ثقة.  
  6. عبد الله سعد الأنصاري، I.

شرح الحديث:

«قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ»، أي: ما هو الفعل الذي يجب بسببه الغسل؟

«وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ»، يعني: يخرج الماء ولا يتوقف.

«فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَذْيُ» فرق بينه وبين المني؛ فإن المني إذا خرج انقطع.

«وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي»، كل ذكر، فالفحل من الحيوان يقصد به الذكر دون الأنثى، لكنه يكون في الشباب أكثر من الكبار، ويتفاوت في الشباب فمنهم من يخرج منه بكثرة ومنهم من يخرج منه بقلة.

وليس معناه أن الأنثى لا تمذي، فإن الأنثى تمذي كذلك، واقتصر على الرجال لأن السائل رجل أو لأنه في الرجال أكثر.

«فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ»، أي: تغسل ذكرك، فقد جاء في حديث علي I «اغسل ذكرك».

«وَأُنْثَيَيْكَ» وخصيتيك. وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب خارج الصحيحين ولكن أعله بعض أهل العلم، كما سبق والذي عليه جمهور العلماء أن غسلهما ليس واجبًا وإنما مستحب خشية تلوث الخصية بالمذي، وقيل: لأنه يخفف من خروج المذي.

فالرواية الأشهر من حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال له: «اغسل ذكرك وتوضأ»، أو «اغسل فرجك» لم يأمره بغسل الخصية، فأمر البعض دون البعض لأنه ليس واجبًا بخلاف الفرج فقد أمر الجميع.

«وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ». إذا أراد الصلاة فيكفي الوضوء بعد غسل ذكره وأنثييه.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1672