211 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ. لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
«سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ. لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ».
يعني: الحديث الأول فيه أن عبد الله بن سعد سأل النبي H عن حكم المذي، وجاء في رواية أخرى أنه سأله عن حكم المذي وعن مباشرة المرأة الحائض.
فساق هذه الحديث لما فيه من الزيادة.
«سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟» سأل النبي ما يحل من المرأة الحائض من الاستمتاع والمباشرة لها.
فقال له النبي H: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، أما الجماع فهو محرم بالإجماع، ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾ [البقرة: 222]، وأما الاستمتاع والمباشرة من غير جماع، أي: من فوق الإزار، ولا يستمتع بما تحت الإزار ولو من غير الجماع، هذا ظاهر الحديث، وبهذا تمسك جمهور العلماء، فقالوا: يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض، بعد أن تستر ما بين الركبة والسرة، وأيضًا النبي H كما جاء في الصحيحين كان إذا أراد أن يجامع امرأته وهي حائض أمرها أن تأتزر.
ومذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة والظاهرية وبعض فقهاء المذاهب الأخرى، أن: هذا الاتزار للاستحباب وليس للوجوب، فيستحب للزوج ألا يباشر زوجته الحائض إلا من فوق الإزار، وإن باشرها من تحت الإزار لا يأثم.
لأنه جاء عن النبي H ما يدل على جواز الجميع، وأن هذا من باب الاستحباب للاحتياط، ففي صحيح مسلم أن النبي H لما سئل عن الحائض قال: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع». فهذا اللفظ للعموم يفيد الاستمتاع بالمرأة بكل شيء إلا الجماع لأنها حائض أو الدبر لأنه محرم بأدلة أخرى، والحديث هذا أصح. وما جاء عن النبي H أنه كان يأمر المرأة من نسائه أن تأتزر قد جاء عنه أيضًا عند أبي داود بإسناد رجاله ثقات أنه كان إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه ألقى على فرجها شيئًا. ستر فرجها فقط.
وهذا القول الثاني والله أعلم أصح، إلا من خشي أن يقع في الوطء إما لشدة شهوته، وإما لقلقة دينه وورعه، فهذا يحرم عليه، سدًّا للذريعة.
«وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا» جاء في الحديث قال: «آكلها» تأكل مع الشخص من نفس الطعام في نفس المجلس، كان اليهود يمنعون منه، أما في شريعتنا فجائز بالإجماع، وما جاء من سؤال الصحابة عنه ذلك لأن اليهود كانت تمنه.