2025/01/06
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ

 212 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ هِشَامٌ: هُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

رجال السند:

  1. هشام بن عبد الملك اليزني، ابن عمران اليزني أبو تقي الحمصي، صدوق ربما وهم.
  2. بقية بن الوليد، الكلاعي أبو محمد، صدوق كثير التدليس.
  3. سعد بن عبد الله الأغطش، الخزاعي، لين الحديث.
  4. عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، الثمالي، ثقة.
  5. معاذ بن جبل، I.

شرح الحديث:

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، والخلاف فيه كما سبق.

«وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ». يعني: الامتناع والكف عن مباشرة الحائض ولو من فوق الإزار أفضل.

وكيف يكون هذا هو الأفضل، وقد كان النبي H يأمر نسائه بالاتزار ويباشرهن، فالقول بالأفضلية يحتاج إلى حديث صحيح، وإن كان ما جاء في أوله يثبت له شواهد منها حديث عبد الله بن سعد.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ». في سنده ضعف، فبقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالتحديث، وسعد الأغطش لين الحديث.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1674