الإكسال هو أن يجامع الرجل زوجته ثم يفتر فلا ينزل الماء.
213 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ. يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ.
«أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ»، يعني: جعل الأمر بأن من جامع امرأته ولم ينزل لا يغتسل كان هذا في أول الإسلام رفعًا للمشقة.
«لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ» بالغسل من الجماع.
«وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»، نهى عن هذه الرخصة.
وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن من جامع امرأته ولم ينزل الماء أنه يجب عليه الغسل والرخصة منه كانت في أول الإسلام.
والحديث إسناده صحيح.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ».