214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّارُ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ.
«حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا» أي: الفتوى.
الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ» أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني ولو جامع الرجل زوجته.
هذه الفتوى التي كان يفتي بها مجموعة من الصحابة: «كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ».
«ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ». أي: أمر بالاغتسال من الجماع ولو لم يحرج الماء.
فالفتوى التي جاءت عن بعض الصحابة أنه لا غسل إلا بمنى، هؤلاء لم يعرفوا بأن هذا الحكم قد نسخ.
لهذا جمهور العلماء مع الأئمة الأربعة على أنه يجب الغسل على من جامع ولو لم ينزل المني، ورأوا أن حديث الماء من الماء منسوخ.
فعلم بعض الصحابة بنسخه منهم أبي ولم يعلم بعضهم بنسخه.
ومن علم حجة على من لم يعلم.
والحديث إسناده صحيح.