215 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيديُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
«إِذَا قَعَدَ» أي: إذا قعد الرجل.
«بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ»، شعبها الأربع الرجلان واليدان.
«وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ» الختان: موضع القطع من الذكر وموضع القطع من فرج الأنثى، لأن الختان سنة من سنن الإسلام للذكور الإناث، للذكور من أجل التحفظ من النجاسة، وللمرأة الغرض منه الزينة والتخفيف للشهوة.
وقوله: وألزق الختان بالختاب، كناية عن الإيلاج إذ مجرد لمس ذكر الرجل فرج المرأة لا يوجب الغسل إجماعًا.
ومقدار الإيلاج عند جمهور العلماء بقدر غياب الحشفة، فإذا غابت الحشفة وهي أعلى الذكر في فرج المرأة وجب الغسل ولا يلزم أكثر من ذلك.
«فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». دليل لجمهور العلماء على أنه يجب الغسل ولو لم ينزل الماء، وقد جاء هذا الحديث في رواية عند مسلم «وإن لم ينزل».
والحديث إسناده صحيح، وهو في الصحيحين بمعناه.